|
| ( [ وقت الحلق ، والأذان في أذن المولود ] : )
( ويحلق رأسه ) ، وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم | في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ( 1 ) .
والسر فيه أن الأذان من شعائر الإسلام ، وأعلام الدين المحمدي .
ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه ، والشيطان يؤذي الولد في أول | نشأته ؛ حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك ( 2 ) . |
| ( [ حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ] : )
( ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء - عليها | السلام - أن تحلق شعر رأس الحسن ، وتصدق بوزنه من الورق . أخرجه | أحمد ، والبيهقي ، وفي إسناده ابن عقيل ، وفيه مقال ( 3 ) .
ويشهد له ما أخرجه مالك ، وأبو داود في ' المراسيل ' ، والبيهقي من | حديث جعفر بن محمد - زاد البيهقي - عن أبيه عن جده : ' أن فاطمة وزنت | شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بوزنه فضة ' .
وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي ، قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم | عن الحسن شاة ، وقال : | هامش | ( 1 ) ضعيف ' الضعيفة ' ( 321 ) . | ( 2 ) كما في ' صحيح البخاري ' ( 4274 ) . | ( 3 ) = والمتقرر فيه أنه حسن الحديث ؛ إلا عند المخالفة .
ولحديثه شواهد ذكرها المؤلف ؛ ترتقي بها إلى الصحة . ( ن ) |