تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ الباب الثاني : أحكام العقيقة ] )

| ( [ حكم العقيقة ] : )

( والعقيقة مستحبة ) ، يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي | عند البخاري ، وغيره قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى ' .

وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وصححه الترمذي ، والحاكم ، وعبد | الحق من حديث الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' كل غلام رهينة بعقيقته ؛ يذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى | فيه ، ويحلق رأسه ' .

وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث ( 1 ) .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن | أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن | هامش | ( 1 ) = ويشهد لسماعه لهذا الحديث عن سمرة ما ساقه النسائي ( 2 / 189 ) عقب هذا الحديث | بسنده الصحيح ، عن حبيب بن الشهيد ؛ قال له محمد بن سيرين : سل الحسن ممن سمع حديثه في | العقيقة ؟ فسألته ؟ فقال : سمعته من سمرة . فالحديث صحيح . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٤٣