' إذا اجتمع الداعيان ؛ فأجب أقربهما بابا ؛ فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، | وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وفي إسناده | زيد ( 1 ) بن عبد الرحمن الدالاني ، وقد وثقه أبو حاتم ، وضعفه ابن حبان ( 2 ) .
وأخرج البخاري ، وغيره من حديث عائشة : أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم | - فقالت : إن لي جارين ؛ فإلى أيهما أهدي ؟ فقال : | ' إلى أقربهما منك بابا ' ، فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب . |
| ( [ شروط وجوب إجابة الدعوة ] : )
( ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية ) ؛ لحديث علي عند ابن | ماجه ( 3 ) بإسناد رجاله رجال الصحيح ، قال : صنعت طعاما ؛ فدعوت رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - فجاء ، فرأى في البيت تصاوير ، فرجع .
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم من حديث ابن عمر ، قال : نهى رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب | عليها الخمر ، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ' ، وفي إسناده انقطاع ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = الصواب : ' يزيد ' كما في كتب الرجال ، وهو مشهور بكنيته : أبو خالد . ( ن ) | ( 2 ) = وهذا هو الصواب ؛ أنه ضعيف لكثره خطإه ، ثم هو مدلس . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 2 / 323 ) ، وسنده صحيح .
وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه - . ( ن ) | ( 4 ) = كذا قال ! ولا أدري وجهه ، بل لا معنى له ؛ فإن الإسناد متصل ؛ فإنه من طريق كثير بن | هشام : ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه .
وقد سكت عنه أبو داود ، وتبعه المنذري ( 5 / 353 ) ، وقال الحاكم : ' صحيح على شرط مسلم ' ، | ووافقه الذهبي . | =