| الخلاف في إجابة دعوة غير العرس ؛ هل تجب أم لا ؟
فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة .
ومن قال بعدم الوجوب قال : المطلقة محمولة على المقيدة .
وقد أوضح الماتن ما هو الحق ( 1 ) في ' شرح المنتقى ' .
قال البغوي : ' من كان له عذر ؛ وكان الطريق بعيدا يلحقه المشقة ؛ فلا | بأس أن يتخلف ' .
وفي ' الأنوار ' : ' من شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يعم عشيرته ، | أو جيرانه ، أو أهل حرفته ؛ أغنياءهم وفقراءهم ، فإن خص الأغنياء فلا يجب ، | ولو دعا أهل حرفته - وهم أغنياء - لزمتهم الإجابة ' .
قال في ' المسوى ' : ' في كونه شرطا لوجوب الإجابة نظر ؛ لأن معنى | كلام أبي هريرة إثبات الشرية لهذا الطعام بوجه من الوجوه ، وإثبات المعصية | لمن لم يأتها وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروها للداعي ، ولا | يكون مانعا لتأكد الإجابة ' . |
| ( [ من يجيب إذا اجتمع الداعيان ؟ ] : )
( ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ) ؛ لحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري ، | عن رجل من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | هامش | ( 1 ) = وهو وجوب الإجابة ؛ ومن الأدلة على ذلك ؛ قوله صلى الله عليه وسلم : ' من دعي إلى عرس أو نحوه ؛ | فليجب ' ؛ رواه مسلم ، وأبو داود في رواية عن ابن عمر .
انظر ' الشوكاني ' ( 6 / 152 - 153 ) . ( ن ) |