وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور .
ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، أو عن ثلاثة فقط ، أو زعم | أن غيرها أفضل منها ؛ فعليه الدليل .
ولا يفيده ما ورد في الهدي ، فذلك باب آخر . |
| ( [ يجزئ في الأضحية ثني من المعز ] : )
( و ) لا يجزئ دون ( الثني من المعز ) ، وهو ما استكمل سنتين ، وطعن | في الثالثة ؛ لحديث أبي بردة في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال : يا رسول | الله ! إن عندي داجنا جذعة من المعز ؟ فقال : ' اذبحها ؛ ولا تصلح لغيرك ' .
وأما ما روي في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث عقبة ، أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، | فبقي عتود ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' ضح به أنت ' .
والعتود من ولد المعز : ما أتى عليه حول ؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد | صحيح ، أنه قال : أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما | أقسمها ضحايا بين أصحابي ، فبقي عتود منها ؟ فقال : ' ضح به أنت ، ولا | رخصة لأحد فيه بعدك ' ( 1 ) .
وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز .
قلت : اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني .
والجذع من الضأن يجزئ عندهم . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 1144 ) . |