تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأضحية هي غير الهدي ، وقد ورد النص فيها ، فوجب تقديمه على | القياس .

وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع ، فإن كان خاصا بالفحل | فظاهر ، وإن كان شاملا له وللخصي ؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي ، وتضحية | النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره ؛ بل غاية ما هناك أن | الخصي يجزئ . |

| ( [ يجزئ في الأضحية جذع من الضأن ] : )

( ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره | قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' لا تذبحوا إلا مسنة ؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من | الضأن ' ( 1 ) .

وأخرج أحمد ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول | الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' نعم - أو : نعمت - الأضحية الجذع من الضأن ( 1 ) ' وأخرج | أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن | أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يجوز الجذع من الضأن ضحية ' ( 1 ) .

وفي ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر ، قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم | ضحايا بين أصحابه ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله ! أصابني | جذع ؟ فقال : ' ضح به ' . | هامش | ( 1 ) هذه أحاديث ضعيفة ؛ تجد الكلام عليها مفصلا في ' السلسلة الضعيفة ' ( 64 - 65 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٣١