تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يمين ) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه ، والترمذي - وصححه ( 1 ) ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ' .

وهو في ' صحيح مسلم ' دون قوله : ' إذا لم يسمه ' .

وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه .

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من نذر نذرا في | معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' ، كذا نسبه صاحب ' المنتقى ' إلى مسلم ( 2 ) ؛ وفيه نظر .

وهو عند أبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد .

وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر في معصية ، | وكفارته كفارة يمين ' ، وفي إسناده مقال ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) الترمذي ( 2 / 368 ) - من طريق أبي الخير - ، وابن ماجه ( 1 / 653 ) ، وكذا البيهقي ( / 45 | 10 ) - من طريق خالد بن يزيد - ، كلاهما عن عقبة .

وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف .

لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = كذا قال ! وهو وهم منه ، أو من ناسخ نسخته من ' المنتقى ' ؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي | عليها شرح الشوكاني - ( 8 / 203 ) لأبي داود فقط . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى ، ليس فيه المقال المشار إليه ؛ وإسناده صحيح | كما سبق منا .

ورواه أحمد ( 6 / 247 ) من طريق ثالثة : عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ؛ وهو صحيح | أيضا ، وهي غير طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع ، وقد ساقها أحمد قبيل | هذه الطريق ؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه ؛ ليشير إلى تقويتها .

ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة ؛ أخرجه الطيالسي ( 1 / 248 ) : حدثنا حرب بن شداد ، عن | يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عنها ' .

وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن ابن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ( ن ) .

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٣