تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر نذرا لم يطقه ؛ فكفارته كفارة يمين ' .

وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر ؛ | كما أخرجه أحمد ، وأبو داود . |

| ( [ يجب الوفاء بالنذر المباح ] : )

أقول : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات | المتضمنة للأمر بالوفاء به .

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود ( 1 ) : أن المرأة قالت : يا رسول الله ! إني | نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال | لها : ' أوفي بنذرك ' .

وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه ، أو أشد من المكروه ؛ | ولا يكون قربة أبدا ، فإن كان مباحا ؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، | وإن كان مكروها ؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 77 ) بإسناد حسن ؛ عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده .

وله شاهد من حديث بريدة ؛ رواه الترمذي ( 4 / 316 ) - وصححه - ، والبيهقي ، وأحمد | ( 5 / 353 ) ؛ وإسناده صحيح .

ورواه ابن أبي شيبة أيضا ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ( رقم 1193 ) ؛ وانظر ' نصب الراية ' | ( 3 / 300 - 301 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : كلا ؛ لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز ؛ لأنه من آلات الملاهي ؛ وهي | محرمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها ؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سالما ، فصار فعله = |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٤