زاد النسائي في رواية : ' نذر أن يمشي إلى بيت الله ' .
وأخرج أبو داود بإسناد صحيح ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' من نذر نذرا لم يسمه ؛ فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ؛ | فكفارته كفارة يمين ' .
وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وزاد : ' من نذر نذرا أطاقه فليف به ' .
ومن ذلك : أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر .
وفي ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' من حديث ابن عباس .
وفي ' مسند أحمد ' من حديث عقبة بن عامر .
قلت : ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم | شاة .
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - | في مثل هذه الصورة ، ولم يذكر هديا ولا قضاء . |
| ( [ تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية ، أو نذر فيما لا يطيقه ] : )
( ومن نذر نذرا لم يسمه ، أو كان معصية ، أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة | هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا ( ص ) لمسلم خطأ . | ثم تبين أنه معلول بالوقف : ' الإرواء ' ( 8 / 210 ) . ( ن ) |