|
| ( [ الشاة تجزئ عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ] : )
( وأقلها شاة ) ؛ لما تقدم .
وقال المحلي : ' البعير والبقرة تجزئ عن سبعة ، والشاة تجزئ عن الواحد .
وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من | السبعة ؛ يعني : المشتركين في البدنة والبقرة .
فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ، وسنة عين لمن ليس له بيت .
وعند الحنفية : الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة والبدنة لا تجزئان | إلا عن سبعة سبعة .
ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره .
وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ، ولم يكن | الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ، ونسبت إلى أهل بيته على | معنى أنهم يساعدونه في التضحية ، ويأكلون لحمها ، وينتفعون بها .
ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة ، وإن كانوا أهل بيوت شتى ، وهو | قول العلماء ، وقاسوا الأضحية على الهدي ، ولا أضحية عن الجنين ، وهو | قول العلماء ' . |
| ( [ بيان وقت الأضحية ] : )
( ووقتها بعد صلاة عيد النحر ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
' من كان ذبح قبل أن نصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح | حتى صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' ، وهو في ' الصحيحين ' - كما تقدم قريبا - . |