تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ الشاة تجزئ عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ] : )

( وأقلها شاة ) ؛ لما تقدم .

وقال المحلي : ' البعير والبقرة تجزئ عن سبعة ، والشاة تجزئ عن الواحد .

وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من | السبعة ؛ يعني : المشتركين في البدنة والبقرة .

فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ، وسنة عين لمن ليس له بيت .

وعند الحنفية : الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة والبدنة لا تجزئان | إلا عن سبعة سبعة .

ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره .

وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ، ولم يكن | الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ، ونسبت إلى أهل بيته على | معنى أنهم يساعدونه في التضحية ، ويأكلون لحمها ، وينتفعون بها .

ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة ، وإن كانوا أهل بيوت شتى ، وهو | قول العلماء ، وقاسوا الأضحية على الهدي ، ولا أضحية عن الجنين ، وهو | قول العلماء ' . |

| ( [ بيان وقت الأضحية ] : )

( ووقتها بعد صلاة عيد النحر ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :

' من كان ذبح قبل أن نصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح | حتى صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' ، وهو في ' الصحيحين ' - كما تقدم قريبا - . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٢٨