تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم | - ، أنه قال : ' من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ' .

قال ابن القيم : ' ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد ؟ فقال : ' أقبل الصلاة ؟ ' ، | قال : نعم ، قال : ' تلك شاة لحم ' الحديث .

قال : وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ؛ سواء دخل | وقتها ؛ أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره ' . اه .

وفي الباب أحاديث ، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام .

ويمتد ( إلى آخر أيام التشريق ) ؛ لحديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، | قال : ' كل أيام التشريق ذبح ' ، أخرجه أحمد ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ، | والبيهقي ، وله طرق يقوي بعضها بعضا ( 1 ) .

وقد روي أيضا من حديث جابر ، وغيره .

وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم .

والخلاف في المسألة معروف .

وفي ' الموطأ ' عن ابن عمر : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ، ومثل | ذلك عن علي بن أبي طالب ( 2 ) ، وعليه الحنفية . | هامش | ( 1 ) = أحدها حسن الإسناد ؛ عند الدارقطني ، كما بينته في ' التعليقات الجياد ' . ( ن ) | ( 2 ) = الذي نقله ابن القيم في ' الزاد ' عن علي بلفظ : أيام النحر : يوم الأضحى ، وثلاثة أيام | بعده ؛ وجزم بنسبته إليه .

وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٢٩