| الله - صلى الله عليه وسلم - :
' من كان ذبح قبل أن يصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح | حتى صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' .
ومن حديث جابر نحوه .
وجعل الجمهور حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن | لم يضح من أمته بكبش - كما في حديث جابر عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، | والترمذي ، وأخرج نحوه أحمد ، والطبراني ، والبزار من حديث أبي رافع | بإسناد حسن ( 2 ) - قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين .
ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته ؛ كما | يفيده قوله : ' من لم يضح من أمته ' ، مع قوله : ' على كل أهل بيت أضحية ' .
وأما مثل حديث : ' أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ' ونحوه ؛ فلا | تقوم بذلك الحجة ؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 375 ) ؛ عن أبي عياش ، عن جابر .
وأبو عياش - هذا - لم يوثقه أحد ؛ فهو مجهول . ( ن ) | ( 2 ) = كلا ؛ بل هو ضعيف ، فيه علة خفية ؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن | عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ؛ كذا أخرجه أحمد ( 6 / 8 ، 391 ، 392 ) .
وابن عقيل - هذا - مختلف فيه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، كما بينه الحافظ في ' الفتح ' ( 10 | / 7 - 8 ) .
وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات ؛ فيبعد أن يكن سمع الحديث | منه وحفظه . ( ن )
قلت : وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه : أنه صحيح ، كما تراه مفصلا في ' الإرواء ' ( 1138 ) . |