تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي إسناده أبو رملة ، واسمه عامر ؛ قال الخطابي : مجهول . |

| ( [ حكم الأضحية ] : )

وقد اختلف في وجوب الأضحية ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير | واجبة ، وبه قال مالك ، وقال : لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها ، | وعليه الشافعي .

وذهب ربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، - وبعض المالكية - إلى | أنها واجبة على الموسر ، وحكي عن مالك ، والنخعي .

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث : ' على كل أهل بيت أضحية ' | المتقدم ، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد ، وابن ماجه ، وصححه الحاكم | - وقال ابن حجر في ' الفتح ' : ' رجاله ثقات ؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه ، | والموقوف أشبه بالصواب ؛ قاله الطحاوي وغيره ( 1 ) - قال : قال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - : ' من وجد سعة فلم يضح ؛ فلا يقربن | مصلانا ' .

ومن أدلة الموجبين : قوله - تعالى - فصل لربك وانحر ، والأمر | للوجوب .

وقد قيل : إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام ، ومن ذلك | حديث جندب بن سفيان البجلي في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : قال رسول | هامش | ( 1 ) = قلت : قد رواه مرفوعا غير واحد من الثقات ؛ كما بينته في ' التعليق على الترغيب ' ؛ فهو | صحيح مرفوعا وموقوفا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٢٦