تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيشمل هذا كل نذر على مباح ، أو مكروه ، أو محرم . |

| ( [ لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله ] : )

( ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم يجب عليه ) ؛ لحديث ابن | عباس عند البخاري ، وغيره قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ؛ إذ هو برجل قائم ، | فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ولا | يستظل ، ولا يتكلم وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' مروه ليتكلم ، وليستظل ، | وليقعد ، وليتم صومه ' .

وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | - نحوه - ؛ فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، | فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ' .

قلت : وعلى هذا أهل العلم . |

| ( [ لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه ] : )

( وكذلك إن كان ) النذر ( مما شرعه الله وهو لا يطيقه ) ؛ لم يجب عليه | الوفاء به ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا | يهادى ( 2 ) بين ابنيه ، فقال : ' ما هذا ؟ ! ' . قالوا : نذر أن يمشي ، قال :

' إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ' ، وأمره أن يركب . | هامش | ( 1 ) = وإسناده حسن ، وقد تقدم قريبا ، وهذا أحد ألفاظه . ( ن ) | ( 2 ) ' أي : يمشي بينهما معتمدا عليهما ؛ من ضعفه وتمايله ' ؛ قاله ابن الأثير . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١١