| وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ' .
وفي الباب أحاديث .
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة ، فلا يعارضه ما | ورد في لبس مطلق الأحمر ؛ كما في ' الصحيحين ' من حديث البراء ، قال : | ' كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا ، بعيد ما بين | المنكبين ، له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط | أحسن منه ' .
وفي الباب أحاديث ؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ | بالعصفر ، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به ( 1 ) . |
| ( [ لبس ثوب الشهرة حرام ] : )
( ولا ثوب شهرة ) ؛ لحديث ابن عمر :
' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ' ، | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات ( 2 ) .
والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ، ويلحق بالثوب غيره من | هامش | ( 1 ) = هذا هو الصواب ؛ خلافا لقول ابن القيم في ' الزاد ' ( 1 / 172 ) : ' والذي يقوم عليه | الدليل ؛ تحريم لباس الأحمر ، أو كراهيته كراهية شديدة ' .
على أني أقول : إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار ؛ | وبانتفاء العلة ينتفي المعلول ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) = وسنده حسن ، كما بينته في ' حجاب المرأة المسلمة ' ( ص 88 ) ( ن ) .