تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| غير بالغ ثوب حرير ؛ قال الغزالي :

' الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا ؛ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : | ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' .

وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر ؛ لا لكونه مكلفا ؛ ولكن لكونه | يأنس به ، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه ، كذلك شهوة التزين بالحرير .

وأما الصبي الذي لا تمييز له ؛ فيضعف - يعني : التحريم - في حقه ، ولا | تخلو عن احتمال ، والعلم فيه عند الله تعالى ' . هذا كلام الغزالي .

وصحح النووي الجواز مطلقا ، والله - تعالى - أعلم ' . اه .

وروي عن ابن عباس ، وأنس : أنه يجوز افتراش الحرير ، وإليه ذهب | الحنفية ، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة ، وليس هذا مما يستدل به على | المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض ؛ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح | الصريح ؟ ! |

| ( [ لبس الثوب المعصفر حرام ] : )

( ولا المصبوغ بالعصفر ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره ، | قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين | معصفرين ، فقال : ' إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسها ' .

وأخرج مسلم ، وغيره - أيضا - من حديث علي ، قال : ' نهاني رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١١٧