تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة . |

| ( [ لبس ثوب الرجل للمرأة حرام ، والعكس ] : )

( ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، | وأبي داود ، والنسائي ( 1 ) : ' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن | الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل ' .

وفي ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس ، قال : ' لعن | رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ' .

وفي الباب أحاديث . |

| ( [ التحلي بالذهب للرجل حرام ] : )

( ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره ) ؛ لما تقدم من الأحاديث | الواردة في تحريم الذهب ، وهو لا يكون إلا حلية ؛ إذ لا يمكن لبسه .

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره ، فهو فضة لا ذهب ، | وإن سماه الناس ذهبا .

ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب ، وما ورد فيمن | حلى حبيبا له ولو بخربصيصة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = وصححه الحاكم ( 4 / 194 ) على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ؛ فأصابا . ( ن ) | ( 2 ) الخربصيصة - بفتح الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وفتح الباء ، وصادين مهملتين بينهما ياء | مثناة - : هي الهنة تتراءى في الرمل ، لها بصيص كأنها عين جرادة .

والمراد هنا : الشيء الحقير من الحلي .

وقع في ' الأصل ' بالجيم بدل الخاء ؛ وهو خطأ . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١١٩