| الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة . |
| ( [ لبس ثوب الرجل للمرأة حرام ، والعكس ] : )
( ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، | وأبي داود ، والنسائي ( 1 ) : ' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن | الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل ' .
وفي ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس ، قال : ' لعن | رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ' .
وفي الباب أحاديث . |
| ( [ التحلي بالذهب للرجل حرام ] : )
( ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره ) ؛ لما تقدم من الأحاديث | الواردة في تحريم الذهب ، وهو لا يكون إلا حلية ؛ إذ لا يمكن لبسه .
وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره ، فهو فضة لا ذهب ، | وإن سماه الناس ذهبا .
ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب ، وما ورد فيمن | حلى حبيبا له ولو بخربصيصة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = وصححه الحاكم ( 4 / 194 ) على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ؛ فأصابا . ( ن ) | ( 2 ) الخربصيصة - بفتح الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وفتح الباء ، وصادين مهملتين بينهما ياء | مثناة - : هي الهنة تتراءى في الرمل ، لها بصيص كأنها عين جرادة .
والمراد هنا : الشيء الحقير من الحلي .
وقع في ' الأصل ' بالجيم بدل الخاء ؛ وهو خطأ . ( ش ) |