| الأرض جميعا ) ^ ، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون | ظهارته ؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين ، والفرق على القول | الآخر مباشرة الحرير وعدمها ؛ كحشو الفراش .
فإن صح الفرق بطل القياس ، وإن بطل الفرق منع الحكم .
وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء ؛ فحرموه | على الرجال والنساء ، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، وقابلهم | من أباحه بنوعين .
والصواب التفصيل ؛ وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ، ومن حرم عليه | حرم عليه ، وهذا قول الأكثرين ، وهي طريقة العراقيين من الشافعية ' . اه .
وفي ' تنبيه الغافلين ' :
' الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال .
وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء .
وخالفه النووي في ذلك .
وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس | على الحرير ، واستبعد .
وحكم القز ( 1 ) في التحريم حكم الحرير على الأصح ، إذا كان على صبي | هامش | ( 1 ) = هي ' القسي ' - بفتح القاف وتشديد المهملة - ؛ وهو الحرير ؛ نسبته إلى ' قس ' : بلد على | ساحل مصر من جهة الشام ، كما في ' الفتح ' . ( ن ) |