تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ' الحجة البالغة ' :

' لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه ، وإنما قصد به الاستشفاء ' . |

| ( [ حكم افتراش الحرير ] : )

( ولا يفترشه ) - أي : الحرير - لحديث حذيفة عند البخاري ، قال : نهانا | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب | والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : | ' هو لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة ' .

وفي معنى ذلك أحاديث ، وهذا نص في محل النزاع .

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير ؛ فقياس في | مقابلة النص ، وهو فاسد الاعتبار .

قال ابن القيم :

' ولم لم يأت هذا النص ؛ لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه ؛ كما | هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ؛ كما قال أنس : قمت إلى | حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .

ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي ؛ لكان القياس المحض | موجبا لتحريمه ؛ إما قياس المثل ؛ أو قياس الأولى .

فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص ، واللفظ العام ، والقياس الصحيح .

ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله - تعالى - : ^ ( خلق لكم ما في |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١١٥