قال في ' الحجة البالغة ' :
' لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه ، وإنما قصد به الاستشفاء ' . |
| ( [ حكم افتراش الحرير ] : )
( ولا يفترشه ) - أي : الحرير - لحديث حذيفة عند البخاري ، قال : نهانا | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب | والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : | ' هو لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة ' .
وفي معنى ذلك أحاديث ، وهذا نص في محل النزاع .
وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير ؛ فقياس في | مقابلة النص ، وهو فاسد الاعتبار .
قال ابن القيم :
' ولم لم يأت هذا النص ؛ لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه ؛ كما | هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ؛ كما قال أنس : قمت إلى | حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .
ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي ؛ لكان القياس المحض | موجبا لتحريمه ؛ إما قياس المثل ؛ أو قياس الأولى .
فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص ، واللفظ العام ، والقياس الصحيح .
ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله - تعالى - : ^ ( خلق لكم ما في |