تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعليه أهل العلم .

وفي ' الأنوار ' : ' يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة ' .

( إذا كان فوق أربع أصابع ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم | [ أصبعيه ] ( 1 ) الوسطى والسبابة وضمهما .

وفي لفظ لمسلم وغيره : نهى عن لبس الحرير ؛ إلا موضع أصبعين ، أو | ثلاثة أو أربعة ( 2 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' لأنه ليس من باب اللباس ، وربما تقع الحاجة إلى ذلك ، ونهى عن لبس | الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان ' . اه . |

| ( [ جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي ] : )

( إلا للتداوي ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم | رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما . | هامش | ( 1 ) = كذا في ' مسلم ' ( 6 / 140 ) ، واللفظ له . ( ن ) | ( 2 ) = و ' أو ' هنا للتنويع والتخيير ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه ؛ بلفظ : ' إن الحرير | لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا - يعني : إصبعين ، وثلاثا ، وأربعا - ' ، وعند النسائي بلفظ : لم | يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع .

كذا في ' الفتح ' ( 10 / 236 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١١٤