أقول : مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط .
قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
' وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد | عبد القادر بن أحمد الكوكباني - رحمه الله - أيام قراءتي عليه ، فكان جميع ما | حرره وحررته نحو سبع رسائل ، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في ' شرح | المنتقى ' باختصار ، فليرجع إليه ' .
قلت : وحاصله ترجيح التحريم ؛ كما قررته في ' هداية السائل إلى أدلة | المسائل ' ؛ فليراجع .
قال في ' المسوي ' :
' الحلة السيراء : التي فيها خطوط كالسيور ، وهي برود من الحرير ، أو | الغالب فيها الحرير ، والقسي : ثياب مضلعة من الحرير ؛ أي : منقوشة بصورة | الضلاع ( 1 ) وأشباهه ، قيل : نسبة إلى قس قرية بساحل البحر ، وقيل : إلى القز | بالزاي ، فأبدل من الزاي السين .
وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء ، ويرخص | في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع من أعلام الحرير ، ورخص | بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل ' . اه .
وفي حديث علي عند مالك : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي ، | هامش | ( 1 ) = كذا ! والصواب : ' الأضلاع ' ، ففي ' النهاية ' : ' القسية . . . ثياب مضلعة فيها حرير ؛ | أي : فيها خطوط عريضة كالأضلاع ' . ( ن ) |