وقد اختلف أهل العلم في حد العورة ، وكذلك اختلفت الأدلة ، وقد | استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
| ( [ حكم لباس الحرير للذكور والإناث ] : )
( ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في | الدنيا لم يلبسه في الآخرة ' .
وفيهما نحوه من حديث أنس .
وفيهما - وغيرهما - من حديث ابن عمر : أنه رأى عمر حلة من | إستبرق ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل بها للعيد | وللوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنما هذه لباس من لا خلاق له ' .
وأخرج أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى : | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ' ، وفي | إسناده سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، قال أبو حاتم : إنه لم يلقه .
وقد صححه ( 1 ) أيضا ابن حزم .
وروي من حديث علي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، | وابن حبان ، قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله | هامش | ( 1 ) وهو الصواب ؛ فانظر ' إرواء الغليل ' ( 277 ) . |