تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظ مسلم : ' إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ' .

وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | الشرب في الفضة ؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة .

قلت : الجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف ، وعليه أهل العلم .

وفي حكمها الذهب .

ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة ؛ لحديث | أنس : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ( 1 ) سلسلة من فضة .

قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في ' تنبيه الغافلين ' :

' ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل ، | والشرب ، والادهان ، والاكتحال ، ونحو ذلك .

وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره .

ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة ؛ كالصحن ، والزبدية ونحوهما ، أو | صغيرة ؛ كالمكحلة ، والميل ، والإبرة ، ونحوها .

وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال | على الرجال ، والنساء ، ويحرم على الصائغ عملها . | هامش | ( 1 ) هو الصدع والشق . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٠٤