ولفظ مسلم : ' إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ' .
وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | الشرب في الفضة ؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة .
وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة .
قلت : الجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف ، وعليه أهل العلم .
وفي حكمها الذهب .
ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة ؛ لحديث | أنس : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ( 1 ) سلسلة من فضة .
قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في ' تنبيه الغافلين ' :
' ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل ، | والشرب ، والادهان ، والاكتحال ، ونحو ذلك .
وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره .
ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة ؛ كالصحن ، والزبدية ونحوهما ، أو | صغيرة ؛ كالمكحلة ، والميل ، والإبرة ، ونحوها .
وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال | على الرجال ، والنساء ، ويحرم على الصائغ عملها . | هامش | ( 1 ) هو الصدع والشق . |