| سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن | فماتت ؟ فقال : ' إن كان جامدا فخذوها وما حولها ، ثم كلوا ما بقي ، وإن كان | مائعا فلا تقربوه ' .
وقد أخرجه أيضا النسائي .
وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا | وقع في سمن أو نحوه .
قلت : وعليه أهل العلم ؛ ومعناه عندهم : إذا كان جامدا ؛ فإن كان مائعا | تنجس كله ، فلا يجوز أكله بالاتفاق ، وجوز أبو حنيفة بيعه ، ولم يجوزه | الشافعي . |
| ( [ حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] : )
( ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) ؛ لحديث حذيفة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا | تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ' .
وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :
' إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ' . |