تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن | فماتت ؟ فقال : ' إن كان جامدا فخذوها وما حولها ، ثم كلوا ما بقي ، وإن كان | مائعا فلا تقربوه ' .

وقد أخرجه أيضا النسائي .

وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا | وقع في سمن أو نحوه .

قلت : وعليه أهل العلم ؛ ومعناه عندهم : إذا كان جامدا ؛ فإن كان مائعا | تنجس كله ، فلا يجوز أكله بالاتفاق ، وجوز أبو حنيفة بيعه ، ولم يجوزه | الشافعي . |

| ( [ حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] : )

( ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) ؛ لحديث حذيفة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

' لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا | تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ' .

وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ' . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٠٣