تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب ، أو فضة ، ولم يستطع الإنكار ؛ فطريقه أن | يأخذ الطعام من الآنية ، ويضعه في وعاء آخر ، أو على الخبز ، أو في يده الشمال ، | ثم يأكل منه ؛ لأن ذلك ليس بأكل فيها ، وكذلك إذا أراد الاكتحال من كحل في | مكحلة فضة ؛ أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه ، والله تعالى أعلم ' . اه . |

| ( [ حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ] : )

أقول : استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها ؛ لم يرد ما | يدل على المنع منه ، ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط .

ومن زعم تحريم غيرهما ؛ لم يقبل إلا بدليل ؛ لأن الأصل الحل ، فلا | ينقل عنه إلا بناقل .

وأما التحلي بهما ؛ فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = كأنه يشير إلى حديث : ' الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي ، حل لأناثها ' ؛ أخرجه | الطحاوي ( 2 / 345 - 346 ) ، ورجاله كلهم ثقات ؛ غير هشام بن أبي رقية ، ترجمه ابن أبي حاتم ( 2 / 457 ) ؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وقد ذكره في ' التعجيل ' برواية جماعة من الثقات عنه ، ثم | قال : ' وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ' .

قلت : فمثله حديثه حسن ؛ بل صحيح في الشواهد ؛ وهذا منه ؛ فإن له شواهد كثيرة عن جماعة | من الصحابة ، ساقها الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 222 - 325 ) ، وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو | من علة ؛ فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا ، سيما وقد صحح بعضها الترمذي ، والحاكم ، | وغيرهما .

والحديث عزاه الحافظ ( 10 / 243 ) لأحمد ، والطحاوي ، وصححه .

وعزوه لأحمد بهذا اللفظ خطأ ؛ فإنه إنما رواه من الطريق المذكور بلفظ آخر ؛ انظر ( 4 / 156 ) من | ' المسند ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ١٠٥