وقد حكى الحافظ في ' الفتح ' أنه روى جعفر الصادق عن أبيه : أنه كان | يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا ؛ خلاف ما يقوله أهل العراق .
والحاصل : أن الجمع بما تقدم - إن اندفع به النزاع - فالمراد ؛ وإلا وجب | المصير إلى التعارض والترجيح ، ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف | الواحد والسعي الواحد أرجح . |
| ( [ وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف ] : )
( ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ) : لما في ' الصحيحين ' من | حديث عائشة : أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ؛ أنه توضأ ، ثم طاف | بالبيت .
وفيهما أيضا من حديث أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يطوف بالبيت | عريان ' .
في ' شرح السنة ' : عند الشافعي لا يجزىء الطواف إلا بما يجزىء به | الصلاة ؛ من الطهارة عن الحدث والنجاسة ، وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها ؛ | فعليه الإعادة ( 1 ) .
قال في ' الأنوار ' : ولو أحدث في الطواف عمدا ؛ توضأ وبنى ، ولا | هامش | ( 1 ) = وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة ؛ وهو مذهب أبي حنيفة | وغيره .
قال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 2 / 453 ) : ' وهذا القول هو الصواب ' ، ثم أفاض في التدليل | لذلك ؛ فراجعه ! ( ن ) |