تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر زيادة : ' الحية ' .

وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم .

قال البغوي : ' اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان | المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها .

وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال : لا فدية على من | قتلها في الإحرام أو الحرم ' . |

| ( [ صيد المدينة وشجره كحرم مكة ] : )

( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ) : لحديث علي ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' المدينة حرم ؛ ما بين عير إلى ثور ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .

وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث عباد بن تميم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : | ' إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ' .

وفي الباب أحاديث في ' الصحيحين ' وغيرهما عن جماعة من الصحابة .

قال ابن القيم : ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة | وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف | الأصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : ' يا أبا عمير ! ما فعل النغير ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) النغير ؛ تصغير النغر - بضم النون وفتح الغين - ؛ وهو طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، | ويجمع على نغران - بكسر النون وإسكان الغين - قاله في ' النهاية ' .

وظاهر الحديث لا يحتمل ما زعمه ابن القيم ، ولا معارضة فيه لحديث تحريم حرم المدينة ؛ بل | الوجه الصحيح فيه ؛ هو الوجه الثالث ، والأوجه الباقية لا دليل عليها ، ولا معنى لها . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٨٢