|
| ( 8 - [ قطع شجر الحرم إلا الإذخر ] : )
( ولا يعضد ( 1 ) من شجر الحرم إلا الإذخر ( 2 ) ) : لحديث ابن عباس في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ' إن هذا | البلد حرام ؛ لا يعضد شجره ، ولا يختلى خلاه ( 3 ) ، ولا ينفر صيده ، ولا | تلتقط لقطته إلا لمعرف ' ، قال العباس : إلا الإذخر ؛ فإنه لا بد لهم منه ؛ فإنه | للقيون ( 4 ) والبيوت ؟ فقال : ' إلا الإذخر ' .
وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة . |
| ( [ يجوز للمحرم قتل الفواسق ] : )
( ويجوز له قتل الفواسق الخمس ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : | الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .
وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' خمس من الدواب ؛ ليس في قتلهن جناح ' . | هامش | ( 1 ) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد ؛ أي : لا يقطع . ( ش ) | ( 2 ) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء : هو نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الرائحة ، | ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ، ويسدون به الخلل بين اللبنات في | القبور . ( ش ) | ( 3 ) الخلا - بفتح الخاء مقصور - : هو الرطب من النبات .
واختلاؤه قطعه واحتشاشه . ( ش ) | ( 4 ) جمع قين ؛ وهو الحداد . ( ش ) |