ويدل على ذلك أيضا حديث جابر عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن | خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم ' ؛ وهذا الحديث | وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال ، وهو نص في | الفرق باعتبار القصد وعدمه . |
| ( [ جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم ] : )
( إلا إذا كان الصائد حلالا ، ولم يصده لأجله ) ، ولا بد من ضبط الصيد ؛ | فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله ، وقد يقتل ما لا يريد أكله ، وإنما يريد به | التمرن بالاصطياد ، وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه ، أو عن أبناء جنسه ، | وقد يذبح بهيمة الأنعام .
فأيها الصيد ؟
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله ، وما لم يكن | كذلك فإنه حلال ، كما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث | جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' صيد البر حلال لكم ؛ ما لم تصيدوه أو | يصاد لكم ' .
وفي لفظ : ' أو يصد لكم ' .
فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريما وتحليلا : حمل على ذلك | التفصيل . | هامش | ( 1 ) = وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ؛ وقد وهما كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 83 ) . ( ن ) |