|
| ( 3 - [ الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر ] : )
( ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر ) : لحديث كعب بن عجرة في | ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم | والقمل بتناثر على وجهي ، فقال : ' ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما | أرى ! أتجد شاة ؟ ' ، قلت : لا ، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، قال : ' هو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين - نصف صاع - ؛ | طعاما لكل مسكين ' .
وقد تقدم الكلام على إزالة التفث ؛ فليراجع . |
| ( 4 - [ الجدال والرفث والفسق ] : )
( ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ) : لنص القرآن الكريم : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ؛ وهذه الأمور لا تحل للحلال ، ولكنها مع | الإحرام أغلظ .
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم | يقول : ' من حج ولم يرفث ولم يفسق ؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ' .
قال الحافظ المنذري : الرفث يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ويراد به | الفحشاء ، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع .
وقد نقل [ أن ] معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة | من العلماء . |