تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من | لم يجد نعلين ؛ فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ؛ فليلبس سراويل ' .

وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس .

وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث | ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' .

زاد أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي : ' وما مس الورس والزعفران من | الثياب ' .

والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي - : ما تلبسه المرأة | في يدها ، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . |

| ( 2 - [ التطيب ابتداء ] : )

( ولا يتطيب ابتداء ) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على | بدنه قبل الإحرام ؛ فذلك هو الراجح ؛ جمعا بين الأدلة .

وقد أوضح الماتن ذلك في ' شرح المنتقى ' ، و ' حاشية الشفاء ' وغيرهما .

قال صاحب ' سبل السلام ' في ' منسكه ' : ' ولما أراد الإحرام اغتسل | لإحرامه ، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه ، حتى كان | وبيص ( 1 ) المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ، ثم استدامه ولم يغسله ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) بفتح الواو وكسر الباء ؛ وهو البريق . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٧٢