وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من | لم يجد نعلين ؛ فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ؛ فليلبس سراويل ' .
وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس .
وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث | ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' .
زاد أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي : ' وما مس الورس والزعفران من | الثياب ' .
والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي - : ما تلبسه المرأة | في يدها ، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . |
| ( 2 - [ التطيب ابتداء ] : )
( ولا يتطيب ابتداء ) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على | بدنه قبل الإحرام ؛ فذلك هو الراجح ؛ جمعا بين الأدلة .
وقد أوضح الماتن ذلك في ' شرح المنتقى ' ، و ' حاشية الشفاء ' وغيرهما .
قال صاحب ' سبل السلام ' في ' منسكه ' : ' ولما أراد الإحرام اغتسل | لإحرامه ، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه ، حتى كان | وبيص ( 1 ) المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ، ثم استدامه ولم يغسله ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) بفتح الواو وكسر الباء ؛ وهو البريق . ( ش ) |