تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل : أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل - بل إثبات ما قام | الدليل على خلافه - : ليس من دأب أهل الإنصاف . |

| ( [ الفصل الثالث : فصل محظورات الإحرام ] )

| ( 1 - [ لباس المخيط ] : )

( ولا يلبس المحرم القميص ) : الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير | ذلك : أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة ، والثاني ستر عورة ، وترك الأول تواضع | لله ، وترك الثاني سوء أدب ؛ كذا في ' الحجة ' .

( ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا | زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من | الكعبين ، ولا تنتقب ( 1 ) المرأة ، ولا تلبس القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ) : | لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | ما يلبس المحرم ؟ فقال : ' لا يلبس المحرم القميص ، ولا | العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ( 2 ) ، ولا زعفران ، | ولا الخفين ؛ إلا أن لا يجد نعلين ؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' .

قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا | يلبسه المحرم . | هامش | ( 1 ) = وأما سدلها على وجهها فجائز ، وهو غير التنقب ، والتسوية بينهما خطأ ؛ كما بينه ابن | القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 269 ) . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين : هو نبت أصفر ؛ يصبغ به . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٧١