ومثله في ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر .
وفي رواية من حديثه لأحمد : أنه قاس الناس ذات عرق بقرن .
وفي ' البخاري ' من حديثه : أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة : انظروا | حذو قرن من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق .
في ' المسوى ' : ' وميقات المكي للحج جوف مكة ، وللعمرة الحل .
في ' العالمكيرية ' : والتنعيم أفضل .
وفي المنهاج ' : أفضل بقاع الحل الجعران ( 1 ) ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ' .
وأما الغسل للإحرام : ففيه حديث خارجة بن زيد - حسنه الترمذي ، | وضعفه العقيلي - .
وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها : فهو صحيح ، ولكنه قد قيل : | إن أمرها بذلك ليس للإحرام ؛ بل لقذر النفاس ، وكذلك أمره للحائض .
وقد أخرج الحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم - | اغتسل ولبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، | ثم أحرم بالحج ؛ وفي إسناده يعقوب بن عطاء ، وهو ضعيف .
والحديث محتمل ؛ فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ، ويمكن أن يكون | هامش | ( 1 ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء - وقد تكسر العين وتشدد الراء - ؛ وهو موضع | قريب من مكة ؛ قاله في ' النهاية ' . ( ش ) |