تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، | قال : ' فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ؛ لمن كان يريد الحج | والعمرة ' .

وفائدة التأقيت : المنع عن تأخير الإحرام ، فلو قدم عليها جاز .

أقول : قال قوم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم | يوقت لأهل العراق ذات عرق ، وإنما وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

قلت : قد ذهب إلى هذا طاوس ، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس ، | وإليه ذهب جماعة من الشافعية - كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء - ، | ووجه ذلك ؛ ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - | وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح .

قال الحافظ في ' الفتح ' : ' لعل من قال : إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه ، أو | رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال ، لكن | الحديث بمجموع طرقه يقوى ' . انتهى .

وقد ذكر الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' من روى حديث توقيت | ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ، ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد | الحسن لغيره ، وهو مما تقوم به الحجة . |

| ( [ يحرم من كان دون المواقيت من مكانه ] )

( ومن كان دونها فمهله ) من ( أهله ) وكذلك ( حتى أهل مكة ) يهلون منها . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٦٨