تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) ^ - وقد علم أنه لا إحرام إلا لأحد | النسكين - ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا .

وأما قول ابن عباس ؛ فاجتهاد منه ، وليس ذلك من الحجة في شيء ، | والمقام مقام اجتهاد ، ولهذا خالفه ابن عمر ، فجاوز الميقات غير محرم ، كما | روى ذلك عنه مالك في ' الموطإ ' .

وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ، ولم | ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام ، كقصة الحجاج بن علاط ، وكذلك قصة أبي | قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال ، وقد كان أرسله لغرض | قبل الحج ، فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة ، والبراءة الأصلية | مستصحبة ؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به .

وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام - لغير الحاج والمعتمر - ابن | عمر والشافعي في أخير قوليه .

وأما إيجاب الدم على من جاوز - معللا ذلك بأنه ترك نسكا - : ففاسد ؛ | فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة ، على أنه لم يثبت عنه | - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ' من ترك نسكا فعليه دم ' ؛ وإنما روي | ذلك عن ابن عباس ؛ كما في ' الموطإ ' . |

| ( [ الإحرام من المواقيت المكانية المحددة ] : )

( من المواقيت المعروفة ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما ، | قال : وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٦٧