تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله ، وموافقة سنة إبراهيم - عليه | السلام - ، وتذكر نعمة الله عليه ' . انتهى . |

| ( [ دليل وجوب العمرة ] : )

وفي بعض نسخ المتن :

( وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو نافلة ) ، وفي حديث أبي هريرة ، أن رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' العمرة إلى العمرة كفارة لما | بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ' .

قلت : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم . |

| ( [ من منكرات الحج تضييع الصلاة ] : )

وفي ' تنبيه الغافلين ' للشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس ؛ في ذكر | منكرات الحجاج :

' وأعظمها فتنة ، وأجلها مصيبة ، وأكثرها وجودا وبلية : هو تضييع | أكثرهم الصلاة في الحج ، وكثير منهم لا يتركونها ؛ بل يضيعون أوقاتها ، | ويجمعونها على غير الوجه الشرعي ، وذلك حرام بالإجماع ، ومن تحقق أن | ذلك نصيبه في حجه ؛ حرم عليه الحج ، رجلا كان أو امرأة .

قال ابن الحاج : وقد قال علماؤنا في المكلف : إذا علم أنه تفوته الصلاة | الواحدة إذا خرج إلى الحج ؛ فقد سقط الحج عنه . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٧