| بهبته ما لم يثب فيها ( 4 ) ' .
وأخرج الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عباس مرفوعا : ' من وهب هبة ؛ | فهو أحق بها حتى يثاب عليها ' ( 5 ) ، وقد ضعف حديث أبي هريرة : ابن | الجوزي ، وصححه الحاكم ( 6 ) من قول عمر .
فإن صح الحديثان أو أحدهما ؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها ، | فيجوز الرجوع فيها .
وأما حديث ' الصحيحين ' بلفظ : ' العائد في هبته كالعائد يعود في | قيئه ' .
وزاد البخاري : ' ليس لنا مثل السوء ' ، وثبت بلفظ : ' لا يحل ' كما في | حديث ابن عمر ، وابن عباس ، والرواية التي فيها : ' كالكلب يعود في قيئه ' ؛ | ليست إلا المبالغة في الزجر .
وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في | قيئه ، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة .
وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه ، وليس في الشرع | هامش | ( 4 ) = أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف . ( ن ) | ( 5 ) = فيه ابن أبي ليلى ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه . ( ن ) | ( 6 ) = الذي صححه من قول عمر ؛ إنما هو البيهقي والدارقطني .
والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر .
وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر . ( ن ) |