| ما يدل على ألفاظ مخصوصة ، ولا على مجلس ، ولا على قبض .
ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك ؛ فهو مطالب | بالدليل ، والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء | مما تحت يد الثابت عليه - ؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع .
وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في | ذلك من التفاريع والتفاصيل . |
الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨