تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ما يدل على ألفاظ مخصوصة ، ولا على مجلس ، ولا على قبض .

ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك ؛ فهو مطالب | بالدليل ، والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء | مما تحت يد الثابت عليه - ؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع .

وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في | ذلك من التفاريع والتفاصيل . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٣٨