| حبان - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من أعمر عمرى ؛ فهي لمعمره حياته ومماته ، | لا ترقبوا ؛ من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ' .
وأخرج أحمد ، والنسائي ( 1 ) من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' لا تعمروا ولا ترقبوا ؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه ؛ فهو له حياته ومماته ' ؛ | ورجال إسناده ثقات .
وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي ( 2 ) من حديث جابر بلفظ : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى - أن يهب الرجل - الرجل ولعقبه - الهبة ، ويستثني | إن حدث بك حدث ولعقبك ؛ فهي إلي وإلى عقبي - ؛ أنها لمن أعطاها | ولعقبه .
وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر : أن رجلا من الأنصار أعطى | أمه حديقة من نخيل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع | سواء ، قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا ؛ ورجاله | رجال الصحيح ( 3 ) .
وقد أخرجه - أيضا - أبو داود . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 294 ) . ( ن )
قلت : وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1609 ) . | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 137 ) ، والبيهقي ( 6 / 172 ) ؛ بسند صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو صحيح ، وقد ساق إسناده في ' نصب الراية ' ( 4 / 128 ) .
وهو عند أبي داود ( 2 / 11 ) من طريق أخرى عن جابر ؛ ورجاله ثقات ؛ إلا أن حبيب بن أبي | ثابت مدلس ، وقد عنعنه ؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 6 / 174 ) . ( ن ) |