| يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب .
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم ، والقياس لا يقاوم هذا | المحكم المبين غاية البيان ' . انتهى .
وفي ' شرح السنة ' : ' ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تفضيل بعض | الأولاد على بعض في النحل مكروه ، ولو فعل نفذ .
وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد ( 1 ) عشرين وسقا ؛ نحلها إياه دون سائر | أولاده .
وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ؛ جاز له الرجوع | فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد .
وأما غير الوالدين ؛ فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ؛ لقول النبي | - صلى الله عليه وسلم : ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا رجوع له فيما وهب لولده ' . |
| ( [ متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها ؟ ] : )
( والرد لغير مانع شرعي مكروه ) ؛ لما قدمنا في أول البحث من الأدلة ، | فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية ؛ لم يحل قبولها ، وذلك كالهدايا | هامش | ( 1 ) = بالفتح والكسر : صرام النخل ؛ وهو قطع ثمرتها : ' نهاية ' . ( ن ) |