| حرة ؛ وإن كان سقطا ' ، وإسناده ضعيف ( 1 ) .
وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم : ' أعتقك ولدك ' ؛ وهو معضل .
وقال ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس .
وأخرج الدارقطني ( 2 ) عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - : أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقا ل : ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، | ولا يورثن ، يستمتع بها السيد ما دام حيا ، وإذا مات فهي حرة ' .
وقد أخرجه مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر ( 3 ) ، | وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا .
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم - ؛ فهي تنتهض | للاحتجاج بها ، وقد أخذ بها الجمهور .
وذهب من عداهم إلى الجواز ، وتمسكوا بحديث جابر ، قال : كنا نبيع | سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) = لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي ، والحكم بن أبان ، وفيهما ضعف .
قال الحافظ في ' التلخيص ' : ' والصحيح أنه من قول عمر ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( ص 481 ) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ وسنده صحيح .
لكن ذكر البيهقي ( 10 / 343 ) أن رفعه وهم لا يحل ذكره ، وأن الصواب وقفه على عمر ؛ كذلك | رواه الجماعة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى عمر . . . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : الصواب من قول عمر ؛ من رواية ابنه عنه ، كما تقدم آنفا .
وكذلك هو عند مالك ( 3 / 5 ) ، والدارقطني . ( ن ) |