تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قريبه شيئا ، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ' . |

| ( [ بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال ] : )

( وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ) ؛ لكون المالك لم | يعتقه إلا بعوض ، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق ، وقد اشترت | عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها ؛ كما تقدم . |

| ( [ يحرم بيع الأمة التي ولدت له ] : )

( ومن استولد أمته لم يحل له بيعها ) ؛ لحديث ابن عباس ، عن النبي | صلى الله عليه وسلم : ' من وطئ أمته فولدت له ؛ فهي معتقة عن دبر منه ' .

أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وفي إسناده الحسين | ابن عبد الله الهاشمي ، وهو ضعيف .

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس ، قال : ذكرت أم إبراهيم عند | رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' أعتقها ولدها ' ( 2 ) .

وأخرجه أيضا الدارقطني ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله ، وهو | ضعيف ؛ كما تقدم .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا : ' أم الولد | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2759 ، 2912 ) ، والدارقطني ( ص 479 ) . ( ن )

قلت : وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1771 ) . | ( 2 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1772 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٠٩