| - وأبي بكر ، فلما كان عمر ؛ نهانا فانتهينا ' ، أخرجه أبو داود ، وابن | ماجه ، والبيهقي ( 1 ) .
وأخرجه أيضا أحمد ، وابن حبان والحاكم .
وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك .
والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور . |
| ( [ تعتق الأمة بموت الذي استولدها ] : )
( وعتقت بموته ) ؛ أي : سيدها الذي استولدها ؛ لقوله في الحديث المتقدم : | ' فهي معتقة عن دبر منه ' ؛ أي : في دبر حياته .
( أو بتخييره ) ؛ أي : تخيير مستولدها ( 2 ) ( لعتقها ) ؛ لأن إيقاع العتق يوجب | عتق من لم يوجب لعتقه سبب .
فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك ، ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وسلم | - : ' أعتقها ولدها ' ؛ فإنه يدل على أنه قد وقع العتق | بالولادة ، ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك | حتى يموت ، فإذا نجز العتق ؛ فقد رضي بإسقاط ذلك الحق . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 10 / 347 - 348 ) بإسنادين صحيحين ، عن جابر .
والدارقطني ( ص 481 ) بأحدهما . ( ن ) | ( 2 ) كذا في الأصل ، والصواب : ' أو بتنجيزه ؛ أي : تنجيز مستولدها ' . ( ش ) |