| عدم جوازه مع عدمها ، ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما لا يحتج بمثله .
فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع ، وعلى مدعي عدمه بيان المانع ، فإن قال | المانع : العتق ؛ قلنا : الناجز ، وأما المشروط بشرط لم يقع ؛ فممنوع كونه مانعا . |
| ( [ بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ] : )
( ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ) ؛ لقوله - تعالى - فكاتبوهم الآية .
وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية ، فقرر ذلك الإسلام ، ولا أعرف خلافا | في مشروعيتها .
قلت : وعليه أبو حنيفة .
وقال الشافعي : أظهر معاني الخير في العبد - بدلالة الكتاب - الاكتساب | مع الأمانة ، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا . |
| ( [ متى يصير المكاتب حرا ؟ ] : )
( فيصير عند الوفاء حرا ، ويعتق منه بقدر ما سلم ) ؛ لحديث ابن عباس عن | النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' يودى ( 1 ) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية | العبد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ( 2 ) .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، نحوه من حديث علي ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) أي : إذا قتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة ، فالوجه عدم همز الواو ، وكانت في الأصل | مهموزة ، وهو خطأ . ( ش ) | ( 2 ) = وإسناده صحيح ، وقد تكلمت عليه في ' الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني | الصغير ' ( رقم 473 ) . ( ن ) |