|
| ( [ جواز بيع المدبر للحاجة ] : )
( ويجوز التدبير ، فيعتق بموت مالكه ، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ) ؛ | لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، | فاحتاج ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ' من يشتريه | مني ؟ ' ، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ، فدفعه إليه .
وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر - مرفوعا وموقوفا - بلفظ : ' المدبر | من الثلث ' .
ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ : ' المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من | الثلث ' ، وفي إسناده عبيدة بن حسان ( 1 ) ، وهو منكر الحديث .
وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة : الشافعي ، وأهل الحديث ، ونقله | البيهقي في ' المعرفة ' عن أكثر الفقهاء .
وحكى النووي عن الجمهور : أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا ، وبه قال أبو | حنيفة ، وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر ، وتقدم .
وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان .
ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق ؛ فيفهم منه التدبير المطلق لا غير .
واتفقوا على جواز وطء المدبرة .
ومن أجاز بيعه قال : يباع في الجناية .
أقول : قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة ، وليس فيه دلالة على | هامش | ( 1 ) عبيدة - بفتح العين - ؛ قال ابن حبان : ' يروي الموضوعات عن الثقات ' . ( ش ) |