تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثانيهما : أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء | القيمة ، وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد ؛ | يردان عليه جميعا ، وقال به الشافعي في الجديد .

وقال أبو حنيفة : إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار ؛ إن شاء | أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى عتق ، فكان | الولاء بينها ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما ضمن رجع | على العبد استسعاه ، فإذا أداه عتق ؛ وولاؤه كله له .

وقال صاحباه : لا يعتق نصيب الشريك بنفس الإعتاق ؛ بل يستسعى | العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق كله ، والولاء بينهما ، ومأخذ قولهم | حديث أبي هريرة مرفوعا : ' من أعتق شقيصا في عبد ؛ عتق كله إن كان له | مال ؛ وإلا يستسعى غير مشقوق عليه ' ؛ رواه الشيخان .

قوله : ' غير مشقوق عليه ' ؛ أي : لا يستغلى عليه في الثمن ، وتأويل هذا | الحديث على قول الشافعي : إن معنى ' يستسعى ' : يستخدم لسيده الذي لم | يعتق إن كان معسرا ، ومعنى ' غير مشقوق عليه ' : أنه لا يحمل من الخدمة | فوق ما يلزمه ؛ إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق ' . انتهى . |

| ( [ بيان أن الولاء لمن أعتق ] : )

( ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها | شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك | ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٠٤