تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أعتق شركا له في عبد ولا مال له ؛ لم يعتق إلا نصيبه ، ويبقى نصيب شريكه | مملوكا ، فإن اختار العبد أن يستسعي لما بقي استسعي ؛ وإلا كان بعضه حرا | وبعضه عبدا .

وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده ، | قال : كان لهم غلام - يقال له : طهمان أو ذكوان - ، فأعتق جده نصفه ، فجاء | العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' تعتق | في عتقك ، وترق في رقك ' ؛ قال : فكان يخدم سيده حتى مات ؛ ورجاله | ثقات .

وأخرجه الطبراني .

قال في ' المسوى ' : ' قلت : عليه الشافعي : أن من أعتق نصيبه من عبد | مشترك بينه وبين غيره ، وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ؛ يعتق عليه ، ويكون | ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا | يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه .

قوله : ' فأعطى شركاءه حصصهم ' ؛ يحتمل معنيين :

أحدهما : أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، | وقال به الشافعي في القديم . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 412 ) ومن طريقه البيهقي ( 10 / 274 ) ؛ وهو مرسل ؛ لأن جد | إسماعيل بن أمية ؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وليس له صحبة ؛ كما قال البيهقي .

وقال الحافظ في ' التقريب ' : ' تابعي . . . ووهم من زعم أن له صحبة ؛ وإنما لأبيه رؤية ، وكان | عمرو مسرفا على نفسه ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٠٣