تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تمسك بحديث أبي هريرة : الظاهرية ، فقالوا : لا يعتق أحد على | أحد ( 1 ) |

| ( [ بيان كفارة من أهان مملوكه ] : )

( ومن مثل ( 2 ) بمملوكه فعليه أن يعتقه ) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم ، | وغيره - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' من لطم مملوكه أو ضربه ؛ | فكفارته أن يعتقه ' .

وفي ' مسلم ' أيضا ؛ عن سويد بن مقرن ، قال : كنا - بني مقرن - على | عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة ، فلطمها أحدنا ، فبلغ ذلك | النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' أعتقوها ' ، وفي رواية ( 3 ) : ' إذا استغنوا عنها فليخلوا | سبيلها ' .

وفي ' مسلم ' أيضا من حديث أبي مسعود البدري ، قال : كنت أضرب | غلاما بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفي . . . إلى أن قال : فإذا رسول الله | صلى الله عليه وسلم يقول : ' إن الله أقدر منك على هذا الغلام ' ، وفيه : قلت : يا رسول الله ! | هو حر لوجه الله ، فقال : ' لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار - ' . | هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا ؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية ، والواقع أنه قد | خالفهم ههنا ؛ فقال في ' المحلى ' ( 8 / 200 ) :

' ومن ملك ذا رحم محرمة ؛ فهو حر ساعة يملكه . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) = الأولى التعبير بقوله : ' لطم ' ؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي ، ولأن | التمثيل يدخل فيه بالأولوية . ( ن ) | ( 3 ) = يعني : لمسلم ( 5 / 90 - 91 ) ؛ وهي رواية لأحمد ( 3 / 447 - 448 ، 5 / 444 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٠٠