( وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ، عن | جده ؛ في المملوك الذي جب سيده مذاكيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' علي | بالرجل ' ، فلم يقدر عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' اذهب ؛ فأنت حر ' ؛ أخرجه أبو | داود ( 1 ) ، وابن ماجه ، وقد أخرجه أحمد ؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو | ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجال أحمد ثقات ، وأخرجه أيضا الطبراني .
وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، والشافعية ، والحنفية : أنه لا يعتق العبد | بمجرد المثلة ، بل يؤمر السيد بالعتق ؛ فإن تمرد ؛ فالحاكم .
وقال مالك والليث وداود والأوزاعي : بل يعتق بمجردها .
قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق | ليس واجبا ، وإنما هو مندوب ؛ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم .
وذكر من أدلتهم : إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم .
ودعوى الإجماع غير صحيحة ، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم | الوجوب ؛ بل الأمر قد دل على الوجوب ، والإذن بالاستخدام دل على كونه | وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ' . انتهى ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 246 - 247 ) ، وابن ماجه ( 2 / 151 ) ؛ من طريق سوار أبي حمزة ، عن | عمرو بن شعيب . . . به .
وأحمد رقم ( 7096 ) ؛ من طريق الحجاج ، عن عمرو . . .
وقد تابعه ابن جريج عند أحمد أيضا رقم ( 6710 ) ؛ وكلاهما مدلس ، ولم يصرحا بالسماع .
فالعهدة على رواية سوار ؛ وهي حسنة - إن شاء الله - . ( ن ) | ( 2 ) = يعني : أن الأوامر المتقدمة مقيدة بالاستغناء ، فإذا وجد وجب العتق ؛ وإلا فلا . ( ن ) |