تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الزرع شيء ، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ) ؛ لحديث رافع بن خديج ، | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ فليس له من الزرع | شيء ، وله نفقته ( 1 ) ' .

أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والبيهقي ، | والطبراني ، وابن أبي شيبة ، والطيالسي ، وأبو يعلى ، وحسنه البخاري ( 3 ) .

وأخرج أبو داود ، والدارقطني ( 4 ) من حديث عروة بن الزبير : أن رسول | الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' .

قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلين اختصما إلى | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب | الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها | وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم ( 5 ) ' . | هامش | ( 1 ) = قال الشوكاني : ' والمراد به : ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث ، والسقي ، | وقيمة البذر وغير ذلك ، وقيل : المراد بالنفقة قيمة الزرع ، فتقدر قيمته ويسلمها المالك .

والظاهر الأول ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 141 ) ، وكذا الطحاوي في ' المشكل ' ( 3 / 280 ) ؛ وفيه شريك القاضي ، | وهو سيئ الحفظ ، لكن تابعه قيس بن الربيع ؛ عند البيهقي ( 6 / 136 ) .

فالحديث حسن ، ويشهد له حديث أرض ظهير الآتي . ( ن ) | ( 3 ) هذا حديث صحيح ، وضعفه بعضهم بشريك ، وزعم أنه انفرد به ، ولكن تابعه عليه قيس بن | الربيع ، وضعفهما إنما هو من قبل حفظهما ، فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته . ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 5 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 99 ) ؛ وفيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه . ( ن ) | ( 5 ) العم - بضم العين - : جمع عميمة ؛ وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها .

وقيل : هي القديمة . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٩٢